(٢) مختصر من «أحكام التداوي» (ص ١٨ - ٢٢). (٣) قرار المجمع الفقهي باستثناء الإذن في هاتين الحالتين (دورة المؤتمر السابع بجُدَّة من ٧ - ١٢ ذو القعدة رقم ٦٩/ ٥/٧). (٤) حديث شريف وأيضًا قاعدة فقهية كلية: «سُنَن ابن مَاجَه» كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢/ ٧٨٤)، «المُسْتَدْرَك على الصَّحِيحَيْن» كتاب البيوع (٢/ ٦٦). ورواه أيضًا مالك في «المُوَطَّأ»، وأحمد في «المسند»، والبَيْهَقِيّ في «الكُبْرَى»، وآخرون. وحسنه النووي في «الأربعين»، وصححه الألبَانِيّ لكثرة طرقه. انظر «الإرواء» برقم ٨٩٦ و «سُنَن ابن مَاجَه» بتحقيق مشهور برقم (٢٣٤٠)، «صَحِيح الجَامِع» برقم (٧٥١٧). والحديث، وإن تكلم البعض في سنده، إلا أن سنده محتمل للتحسين، وعَمَلُ الفقهاء عليه، ونصوص الوحيين شاهدة له، بل يشهد له دين الإسلام كله.