للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المناقشة والترجيح:

* أما من حرموه فاستدلوا بالآتي:

١ - الضرر:

قال المُبارَكْفُورِيّ -رحمه الله-:

«اعلم أن بعض أهل العلم قد استدل على إباحة أكل التُّنْبَاك وشرب دخانه بقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩] وبالأحاديث التي تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. قال القاضي الشوكاني في «إرشاد السائل إلى أدلة المسائل» بعدما أثبت أن كل ما في الأرض حلال إلا بدليل ما لفظه: «إذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التي سماها بعض الناس التُّنْبَاك، وبعضهم التوتون، لم يأت فيها دليل يدل على تحريمها، وليست من جنس المسكرات، ولا من السموم، ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا، فمن زعم أنها حرام فعليه الدليل، ولا يفيد مجرد القال والقيل» انتهى.

قلت [القائل المباركفوري] لا شك في أن الأصل في الأشياء الإباحة لكن بشرط عدم الإضرار وأما إذا كانت مضرة في الآجل أو العاجل فكلا ثم كلا ... وأكل التُّنْبَاك وشرب دخانه بلا مرية وإضراره عاجلا ظاهر غير خفي، وإن كان لأحد فيه شك فليأكل منه وزن ربع درهم أو سدسه، ثم لينظر كيف يدور رأسه، وتختل حواسه، وتتقلب نفسه حيث لا يقدر أن يفعل شيئا من أمور الدنيا أو الدين، بل لا يستطيع أن يقوم أو يمشي. وما هذا شأنه فهو مضر بلا شك» (١).


(١) «تُحْفَة الأحْوَذِيّ» للمباركفوري (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥).

<<  <   >  >>