للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلالة إذا حبست، والأول ظاهر المذهب. وقد نهى إمامنا -رحمه الله- عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير» (١).

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر، فليس هو ذلك النجس ولا الحرام، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر، كالعصير يصير خمرا، أو الخمر يصير خلا، أو لحم الخنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالا، وكالماء يصير بولا، والطعام يصير عذرة، والعذرة والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالا، ومثل هذا كثير وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر تقع في ماء، فلا يظهر لشيء من ذلك أثر، وهكذا كل شيء، والأحكام للأسماء؛ والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه المفرق بين أنواعه» (٢).

• المناقشة والترجيح:

* أدلة المانعين من تغير الحكم بالاستحالة:

١ - استدلوا بالنهي عن أكل الجلالة رَغم استحالة النجاسة لحمًا طاهرًا ولبنًا في جسمها.

٢ - قالوا إن طهارة الخمر باستحالتها خلًّا إنما صحت لكون الخمر قد تنجست في المبدأ بالاستحالة.

٣ - وقالوا إن الحكم بنجاسة الميتات وغيرها ثبت بيقين وليس ثم دليل يرفعه.


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٥٧).
(٢) «المُحَلى» لابن حَزْم (١/ ١٤٤ - ١٤٥).

<<  <   >  >>