للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن الحديث لا يثبت. قال فيه ابن حَزْم -رحمه الله-: «وهذا أيضا باطل لأنه عن أبي سفيان، وهو ضعيف؛ عن أشياخ لهم، وهم مجهولون» (١).

أما الليث بن سعد -رحمه الله- فليس له على الثلاثة دليل إلا الوقوع (٢)، وهو وإن صح فلا يدل على أنه أقصى الحمل.

* دليل من قال بالأربع:

أما القائلون بأربع السنين، وهم الجمهور فلهم:

ما روي أن امرأة أتت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقالت: «استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا» (٣).

وهذا الأثر ثابت عن عمر -رضي الله عنه- قال ابن المُلَقِّن: «هذا الأثر صحيح رواه مالك في المُوَطَّأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيَّب ورواه الشافعي كذلك عنه قَالَ البَيْهَقِيّ ورواه يونس بن يزيد عن الزُّهْرِيّ وزاد فيه قَالَ وقضى في ذَلِكَ عثمان بن عفان بعد عمر -رضي الله عنهما-. قال ورواه أبو عبيد عن محمد بن كثير عن الأوزاعِيّ عن الزُّهْرِيّ عن سعيد بن المُسَيَّب أن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- قالا امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تنكح» (٤). وصححه ابن حَزْم.


(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٣١٦).
(٢) روى البَيْهَقِيّ في سننه عن عمر بن واقد في ذكر مالك بن أنس أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين، انظر: «السُّنَن الكُبْرَى» كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل (٧/ ٤٤٣).
(٣) «سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ» كتاب النكاح (٣/ ٣١١).
(٤) «البَدْر المُنِير» لابن المُلَقِّن (٨/ ٢٢٨ - ٢٢٩).

<<  <   >  >>