للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال البَيْهَقِيّ -رحمه الله-: «وقول عمر -رضي الله عنه- في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين والله أعلم» (١).

ولكن ليس قول عمر صريحًا في أنه إنما أراد لها أن تتربص من أجل احتمال وجود الحمل، بل الأقرب أنه إنما أراد الاستيثاق من موت المفقود وعدم رجوعه. وقد روى ابن المُسَيَّب عنه -رضي الله عنه- «أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في التسعة الأشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض» (٢).

ولهم من الآثار والأخبار بوقوع أربع السنين في الحمل ما يأتي:

عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين (٣).

١ - وعن المبارك بن مجاهد قال: «مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، وكانت تسمى حاملة الفيل» (١).

٢ - وعن محمد بن عمر هو الواقدي قال: «سمعت مالك بن أنس يقول قد يكون الحمل سنتين، وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه» (١).

٣ - وعن هاشم بن يحيى الفراء المجاشعي قال بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: «يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا ثم


(١) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل (٧/ ٤٤٣).
(٢) «مُصَنَّف عبد الرَّزَّاق» كتاب الطلاق، باب الطلاق مرتان (٦/ ٣٣٩).
(٣) «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل (٧/ ٤٤٣).

<<  <   >  >>