للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حد الختان]

أما حد ختان الأنثى في كلام أهل العلم، فقد وقع في ذلك شيء من الاختلاف:

* فقال بعضهم بأنه قطع جزءٍ من البظر (والذي يظهر لي أنهم قصدوا قُلفته فإن كلامهم يوحي بذلك، وهم لم يكونوا يفرقون بين البظر وقلفته).

* بينما ذهب آخرون، وهم الأكثر، إلى أن البظر يترك على حاله - فيما يفهم من كلامهم.

ثم إنهم اختلفوا في الحكمة من ختان المرأة، فذهب بعضهم للقول بأنه يحجم الشهوة، وآخرون عللوا النهي عن الإنهاك الوارد في الأحاديث بأنه - أي الإنهاك - يحجم الشهوة، وليس في ذلك تناقض، فقد يقول قائل إن أخذ القليل من البظر يقلل الشهوة ولا يذهبها. ولكننا سنبين - إن شاء الله - أن تعديل الشهوة ليس المقصود الأساسي من الختان، وإن كان قطع القُلْفَة يمنع من الالتهابات التي قد تؤدي عند حصولها إلى إثارة البظر تحتها، مما قد يؤدي إلى زيادة الغُلْمَة بطريقة مرضية (١). أما الشهوة الفطرية غير المرضية، فإن قطع القُلْفَة قد يكون عامل حفاظ عليها، سيما إذا كانت متضخمة أو ضيقة. وإن المقصود من ترك النهك أو الإنهاك في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو ترك البظر أو النواة من غير قطع حتى لا تتضرر الشهوة.


(١) لا فرق في هذا الشأن بين المرأة والرجل.

<<  <   >  >>