للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[عرض أقوال الفقهاء]

قول السادة الحنفية-رحمهم الله:

«(وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما) معناه إذا حملت على ملكهما. وقال الشافعي -رحمه الله-: يرجع إلى قول القافة ... ولنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى شُرَيْح في هذه الحادثة: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعن علي -رضي الله عنه- مثل ذلك» (١).

قول السادة المالكية- رحمهم الله:

«وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافه بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال له وال أيهما شئت ولا يلحق واحد باثنين وبه قال الشافعي وقال أبو ثَور يكون ابنا لهما إذا زعم القائف أنهما اشتركا فيه» (٢).

قول السادة الشافعية - رحمهم الله:

«(قوله: ولو أتت أمة شريكين بولد) أي بولد حدث بعد وطء كل منهما (قوله: فإذا ماتا عتق كلها) أي وأما الولد المتنازع فيه فحكمه أنه يلحق من ألحقه به القائف حيث أمكن لحوقه بكل منهما بأن كان بين وطء كل منهما وولادته فوق ستة أشهر» (٣).

«قوله ويحرم ... وقوله تزويج موطوءته أي أو موطوءة غيره إن كان الماء محترما وأراد تزويجها لغير صاحبه ... قوله حذرا من اختلاط الماءين أي اشتباه أحدهما بالآخر فليس المراد حقيقة الاختلاط لأنه تقدم أن الرحم لا يحتوي على ماءين» (٤).

قول السادة الحنابلة - رحمهم الله:

«إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطأ يلحق النسب من مثله فأتت بولد يمكن


(١) «فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (٥/ ٥٤). وما بين الأقواس لصاحب الهِدَايَة، الإمام المَرْغِينانِيّ -رحمه الله-.
(٢) «بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (٢/ ٢٦٩).
(٣) «نهاية المُحْتاج» للرَّمْلِيّّ (٨/ ٤٣٩).
(٤) «إعَانَة الطَّالِبِين» للدِّمياطِيِّ (٤/ ٥٦).

<<  <   >  >>