للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النجاسة. وهذا قول المالكية (١) والظاهرية (٢) والحنفية (٣) في مشهور المذهب ورواية عن الإمام أحمد (٤) اختارها الإمام ابن تَيمِيَّة (٥). وكذلك فهو وجه عند الشافعية، اختاره إمام الحرمين- رحمهم الله جميعًا.

* وذهب الشافعية في صحيح المذهب (٦) والحنابلة في المشهور (٧) وأبو يوسف (٨) إلى أنه لا يطهر بالاستحالة إلا الخمر، وأضاف بعضهم الجلد بالدباغ، وأضاف آخرون أشياء أخرى كالبيضة في بطن الميتة إذا صارت طائرًا.

[عرض الأقوال]

قول السادة الحنفية:

قال الكَاسَانِيّ -رحمه الله-: «بناء على أن النجاسة إذا تغيرت بمضي الزمان وتبدلت أوصافها، تصير شيئا آخر عند محمد فيكون طاهرا، وعند أبي يوسف لا تصير شيئا آخر فيكون نجسا، وعلى هذا الأصل مسائل بينهما» (٩).


(١) «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (١/ ٩٨).
(٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (١/ ٨٦).
(٤) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٥٧).
(٥) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٣١٩).
(٦) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٥٩٥).
(٧) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٥٧).
(٨) «البدائع» للكَاسَانِيّ (١/ ٨٦).
(٩) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِي (١/ ٨٦).

<<  <   >  >>