للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جماعة، وشرط جماعة اتصالها بالعادة، وذكر شيخنا [ابن تَيمِيَّة] وجهين؛ أحدهما ليست حيضًا مطلقًا، وعكسه» (١).

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده، وإن الحمرة والصُّفْرَة والكُدْرَة عرق وليس حيضًا، ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة» (٢).

• المناقشة والترجيح:

* أما الفريق الأول القائل بأن الصُّفْرَة والكُدْرَة يكونان حيضًا مطلقًا فاستدلوا:

١ - بحديث عائشة -رضي الله عنها-: أن النساء كن يبعثن إليها بالدِّرَجَة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرَة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء» (٣).

ووجه الدِّلالة أن عائشة -رضي الله عنها- كانت ترى الطهر هو خروج القطن أبيض لا أثر عليه من صُفْرَة أو غيرها، فيكون غير ذلك حيضًا.

وعورض هذا الاستدلال بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- نفسها أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى ما يَرِيبُها بعد الطهر، قال: «إنما هي عِرْقٌ أو عُرُوقٌ» (٤).

ورواية عائشة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقوى من قولها، فإنه يحتمل أن يكون موقوفًا عليها،


(١) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٣).
(٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٣٨٤).
(٣) «مُوَطَّأ مالك» كتاب: الطهارة، باب طهر الحائض، حديث رقم (١١٦)، وصححه الألبَانِيّ في «الإرواء» (١/ ٢١٨) رقم (١٩٨).
(٤) «سُنَن ابن مَاجَه» كتاب: الطهارة وسننها، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، حديث (٦٣٨)، وصححه الألبَانِيّ، انظر: «سُنَن ابن مَاجَه» بتحقيق مشهور (١/ ٦٤٦).

<<  <   >  >>