للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيضتها أو في غيره فهو حيض، وإن لم تر معه دمًا. الباجِيّ: أو لم يتقدمه دم» (١).

قول السادة الشافعية:

قال الشِرْبِينِيّ -رحمه الله-: «والصُّفْرَة والكُدْرَة كل منهما حيض في الأصح، وفي «الروضة» الصحيح؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان. والثاني: لا، لأنه ليس على لون الدم، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصُّفْرَة والكُدْرَة شيئًا. وأجاب الأول بأن هذا معارض بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت النساء يبعثن إليها بالدِّرَجة فيها الكرسف فيه الصُّفْرَة من دم الحيض: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه مالك. ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة، فإن رأته في العادة، قال في «الروضة»: فحيض جزمًا، لكن في التتمة لابد من قوي معه، وقيل: يجب تقدم القوي، فيحسن حينئذ إطلاق الخلاف» (٢).

قول السادة الحنابلة:

قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «فَصْلٌ: وحكم الصُّفْرَة والكُدْرَة حكم الدم العَبِيط في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المُبْتَدَأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. وإن طَهُرَت ثم رأت كُدْرَة أو صُفْرَة، لم يلتفت إليها؛ لخبر أم عطية وعائشة» (٣).

وقال ابن مُفْلِح -رحمه الله-: «والصُّفْرَة زمن العادة حيض، عنه وبعدها وإن تكرر اختاره


(١) «التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (١/ ٣٦٧).
(٢) «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(٣) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢٠٣).

<<  <   >  >>