للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب العاشر: الصفرة والكُدْرَة

الصُّفْرَة والكُدْرَة: سائلان يسيلان من فرج المرأة، وقد يكون ذلك في زمن الحيض أو في غير زمانه، وما كان في زمن الحيض فقد يكون في أوله أو آخره.

ولقد اختلف أهل العلم في حكمهما على أربعة أقوال:

* الأول: أنهما حيض مطلقًا، وهو قول المالكية (١)، والأصح عند الشافعية (٢)، والحنفية في الصُّفْرَة دون الكُدْرَة (٣).

* الثاني: ليستا حيضًا مطلقًا. وهو قول الظاهرية (٤).

* الثالث والرابع: هما حيض في زمان الحيض وليستا كذلك في غير زمانه، ثم اختلف أصحاب هذا القول فمنهم من قال إنه لابد أن يسبق بالدم: كأبي يوسف (في الكدرة) (٥)، وأبي ثور (٦). ومنهم من لم يشترط ذلك: كأبي حنيفة، ومحمد (في الكدرة) (٧)، والراجح عند الحنابلة (٨).


(١) «المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (١/ ١٥٣).
(٢) «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(٣) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥١ - ١٥٢).
(٤) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٣٨٤).
(٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥١ - ١٥٢).
(٦) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٢/ ٢٠٣).
(٧) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥١ - ١٥٢).
(٨) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢٠٣)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٣).

<<  <   >  >>