للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: أكثر سن الحيض]

* اختلف العلماء في الإياس؛ فذهب بعضهم إلى عدم التحديد، وهو القول المعتمد عند القدامى من الحنفية (١) وعند الشافعية (٢)، وبه قال ابن حَزْم (٣) وابن تَيمِيَّة (٤) -رحمهما الله.

* وذهب البعض إلى حده بخمسين عامًا، وهو قول المتأخرين من الحنفية (٥)، باستثناء حده في العدة فجعلوه خمسة وخمسين عامًا (٥). وبالخمسين قال الحنابلة في المشهور (٦).

* وقال المالكية: إنها لا تكون حائضًا بعد السبعين وبين الخمسين والسبعين يسأل النساء فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا فلا (٧).


(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٢/ ١٤٢، ١٥٠).
(٢) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
(٣) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤٠٥).
(٤) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٥).
(٥) «رَدّ المُحتار» لابن عابِدِين (١/ ٣٠٥).
(٦) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٥٠٩)، إلا أنه يدعها تقضي الصيام احتياطًا إذا كانت بين الخمسين والستين.
(٧) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩).

<<  <   >  >>