للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعمل بها المالكية (١) في إثبات حد الخمر بقرينة الرائحة والقيء، وحد الزنا بقرينة الحمل، وهذا هو رأي ابن تَيمِيَّة (٢).

* وزاد ابن القَيِّم (٣) فاعتبر القرينة في كل الحدود، ولا شك أنه إنما يعني القرينة القوية دون غيرها.

[القصاص]

أما القِصاص، فالجمهور على منع اعتبار القرائن فيه، وهم الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧).

وخالف في ذلك ابن الغَرْس (٨) من الحنفية، وابن فَرْحُون (٩) من المالكية، واختار قولهما الكثير من المعاصرين وأيدته «مجلة الأحكام» (١٠).


(١) «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٠٩)، «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣٥٣)، «مِنَح الجَلِيل» للشيخ عُلَيش (٩/ ٣٥٢)، «المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (١٦/ ٢٠٩).
(٢) انظر: «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١٠/ ٢٣٣)، «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (٦/ ٨٥)، اشترط ألا يدفع المتهم الحد عن نفسه بشبهة و «السياسة الشرعية» (١٣٦).
(٣) انظر «الطُّرُق الحُكمِيَّة» و «إعْلام المُوَقِّعِين» الأبواب الخاصة بالعمل بالقرائن.
(٤) «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٧/ ٤٣٨).
(٥) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٩/ ٢٨٧).
(٦) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (٤/ ١٠٥)، «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (٤/ ١١٨).
(٧) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٤٠٣).
(٨) «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٥/ ٣٥٤).
(٩) انظر كتابه «تَبْصِرَة الحُكَّام» (١/ ٢٧٣).
(١٠) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لحَيْدَر (٤/ ٤٨٤).

<<  <   >  >>