للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: أقوال السادة الفقهاء]

لقد اتفق السادة الفقهاء -رحمهم الله- على أن أقل الحمل ستة أشهر، وبذلك قال الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥) ونقل غير واحد عليه الاتفاق (٦).

* ودليلهم على هذا:

١ - قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥].

وقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣].

قال الماوَرْدِيّ -رحمه الله-: «فأما مدة أقل الحمل الذي يعيش بعد الولادة فستة أشهر استنباطا من نص وانعقادا من إجماع واعتبارا بوجود. أما استنباط النص، فقول الله {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، فجعلها مدة للحمل ولفصال الرضاع، ولا تخلو هذه المدة من أربعة أحوال: إما أن تكون جامعة لأقلهما أو لأكثرهما أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع أو لأقل الحمل وأكثر الرضاع. فلم يجز أن تكون جامعة لأقلهما، لأن أقل


(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣٠/ ٥١)؛ و «فَتْح القَدِير» لابن الهُمَام (٤/ ٣٥٩).
(٢) «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (٦/ ٤١١)؛ و «الاسْتِذْكَار» لابن عبد البَرّ (٧/ ١٧٣).
(٣) «الأُمّ» للشافعي (٥/ ٢٣٤)؛ و «تُحْفَة المُحْتاج» للهَيتَمِيّ (٦/ ٤٢٣).
(٤) «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح» (١/ ٢٨٩)؛ و «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٤/ ٣٥٦)؛ و «مطالب أولي النهي» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني) (٤/ ٦٢٨).
(٥) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٣١٥).
(٦) انظر المصادر السابقة؛ و «الحاوي الكبير» للماوَرْدِيّ (١١/ ٢٠٤)، و «مَجْمُوع الفَتَاوَى» لابن تَيمِيَّة (٣٤/ ١٠)؛ و «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ٢٦٥)؛ و «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (٣/ ٦٥).

<<  <   >  >>