للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المقصود الفتوى لا الحكم الشرعي]

إن من علمائنا من قال - كما سيأتي - بثبات الحكم واستحالة تغيره، ومنهم من قال بتغير الأحكام، وفي الصفحات الآتية نبين أن الخلاف بينهم في الألفاظ لا في المفاهيم، وكذلك نؤكد على أن ما نقصِده من التغير هو تغير الفتوى دون الحكم الشرعي كما يُعرِّفه الأصوليون.

وذلك لأن الحكم الشرعي -كما يعرفه الأصوليون- هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا (١). ويُعرِّفه الفقهاء بأنه أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا (٢).

وهذا - على تعريف الأصوليين - لا يمكن أن يتصور تغيره بعد انقطاع الوحي، وكذلك فالصواب أنه لا يتغير على تعريف الفقهاء، فلكل خطاب أثر ثابت في الواقعة المعينة، أدركه الفقيه أم لا. أما الفتوى، فإنها إخبار المفتي عما اعتقد أنه حكم الله في المسألة المعينة أو الواقع المعين (٣).


(١) انظر «المَحْصُول» للرَّازِيّ (١/ ١٠٧)، «شَرْح التَّلْوِيح على التَّوْضِيح» للتَّفْتَازانِيّ (١/ ٢٥)، «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (١٨/ ٦٦).
(٢) انظر «شَرْح التَّلْوِيح على التَّوْضِيح» للتَّفْتَازانِيّ (١/ ٢٥)، «التَّحْبِير شَرْح التَّحْرِير» للمِرداوِيِّ (٢/ ٧٩٠)، «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (١٨/ ٦٦).
(٣) انظر «الفُرُوق» للقَرَافِيِّ (٤/ ١١٧).

<<  <   >  >>