للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم تقديم العلف النجس أو المتنجس للحيوان]

أولا: المُتَنَجِّس:

إن القائلين بجواز تقديم الطعام المتنجس دون النجس للحيوان هم الجمهور، قال النَّوَوِيّ: «لو عجن دقيقًا بماء نجس وخبزه، فهو نجس يحرم أكله، ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها» (١). وهذا الذي ذهب إليه النَّوَوِيّ وذكر أنه نص عليه الشافعي هو ما ذهب إليه الحنابلة (٢) والحنفية (٣) والمالكية (٤).

والمنع قول جماعة من أصحاب الحديث (٥)، ورواية عن أحمد، إذ نقل عنه صاحب المُغْنِي -رحمه الله- المنع من الانتفاع بالزيت المتنجس (٦).

وذهب البعض إلى التفريق بين الماء المتنجس والزيت، فأباحوا الانتفاع بالأول دون الثاني (٧).

* واستدل الجمهور على الإباحة:

بما روى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أَنَّ الناس نَزَلُوا مع رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْضَ


(١) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٩/ ٣١).
(٢) «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٦/ ١٩٥١).
(٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٥/ ٣٩).
(٤) «الجَامِع لأحْكَام القُرآن» (١/ ١٠٩) دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.
(٥) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٩/ ٩١).
(٦) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٧) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٤١)، فيكون على مذهبه وقوع النجاسة فيما فوق القلتين من الماء لا يؤثر دون الزيت.

<<  <   >  >>