للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة الحنابلة:

قال ابن مُفْلِح -رحمه الله-: «وأقل الحيض يوم وليلة (و ش) وعنه يوم، لا ثلاثة (هـ) ولا حد لأقله (م) ذكر ابن جرير عكسه (ع)» (١).

قول السادة الظاهرية:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «وأقل الحيض دفعة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها» (٢).

• المناقشة والترجيح:

* لقد استدل القائلون بثلاثة الأيام، وهم: أبو حنيفة وصاحباه (٣) وسفيان الثَّورِيّ (٤) بأدلة منها:

١ - حديث رواه الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أقل ما يكون


(١) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٨ - ٢٧٠). وقال في المقدمة: وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف فعلامة ما أجمع عليه (ع)، ما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة أو كان الأصح في مذهبهم (و)، خلافهم (خ)، علامة خلاف أبي حنيفة (هـ)، مالك (م) فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر)، للشافعي (ش). ولقوليه (ق). وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و).
(٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤٠٦ - ٤١١).
(٣) صاحبا أبي حنيفة هما: محمد بن الحسن الشَّيبانِيّ، والقاضي أبو يوسف، وقد تقدم التعريف بهما.
(٤) هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفى، أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الحافظ الفقيه العابد الإمام الحجة، أحد «الأعلام» علمًا وزهدًا، ومن كبار أتباع التابعين، ولد في الكوفة سنة ٩٧ هـ، له من الكتب: الجامع الكبير والجامع الصغيركلاهما في الحديث. وتوفي -رحمه الله- في البصرة سنة ١٦١ هـ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (١/ ٨٥)، «وَفَيَات الأعْيَان» (٢/ ٣٨٦)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (٧/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>