للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث؛ وأكثر ما يكون عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة» (١).

ولو صح الحديث لما كان لأحد بعده -صلى الله عليه وسلم- قول، ولكنه لا يصح.

٢ - واستدلوا بآثار منها:

أ- ما رواه الدَّارِمِيّ عن الحسن قال: «أدنى الحيض ثلاث» (٢).

ب- وروى الدَّارِمِيّ أيضًا وغيره عن سفيان قال: بلغني عن أنس أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» (٣).

ج- وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن معاذ مرفوعًا: «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر» (٤).


(١) انظر «تَنقِيح التَّحقِيق في أحَادِيث التَّعْلِيق» للذَّهَبِيّ (١/ ٨٩)، وقال: «عبد الملك [أحد الرواة] مجهول ... ورواه سليمان بن عمرو ... فسليمان هو أبو داود النَّخْعِيّ كذبه أحمد وغيره ... »، وضعف الذَّهَبِيّ كل الروايات بهذا المعنى.
(٢) «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض، حديث (٨٣١).
(٣) «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض، حديث (٧٣٢).
(٤) «ضُعَفَاء العُقَيْلِيّ» (٤/ ٥١).

<<  <   >  >>