[أولا: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي]
«إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالثِ بعَمَّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ٨ - ١٣ صفر ١٤٠٧ هـ؛ ١١ - ١٦ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٨٦ م. بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، قرر ما يلي:
يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًّا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيًّا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء، كالقلب مثلًا، لا يزال يعمل آليًّا بفعل الأجهزة المركبة. والله أعلم» (١)
(١) «مجلة المجمع» - (ع ٣، ٢/ ٥٢٣). قرار المؤتمر المنعقد بعَمان سنة ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٦ م.