للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وعن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: «نهى رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن كل مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ».

قال العَظِيم آبادِي: «قال في النهاية المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار يقال أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه» (١).

٣ - نتن الرائحة، وإن كان ذلك لا ينتهض للتحريم.

قال ابن عَابِدِين: «وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النَّابُلُسِيّ والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم، قال ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه» (٢).

وقال السندي -رحمه الله-: «(فلا يأتين المسجد) الغرض منه والله أعلم أن إتيان المسجد ضروري فمن فعل شيئا يوجب حرمانه كان مسيئا أي لا يأكل من هذه الشجرة فيمتنع من دخول المسجد وأشد منه من يستعمل التُّنْبَاك شربا أو سعوطا فإنه يتأذى الناس به فدخول المسجد بعد استعمال هذا أشد وأغلظ وهذا الأمر يكثر وقوعه والناس عنه غافلون» (٣).

٤ - المنع السلطاني في زمانهم.

قال ابن عَابِدِين -رحمه الله-: «وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة لكن لا لذاته بل


(١) «عَوْن المَعْبُود» للعَظِيم آبادِي؛ كتاب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن المسكر (١٠/ ٩١)، قال مفتر بكسر التاء الخفيفة من أفتر والشائع بالمشددة من فتّر. واعلم أن الحديث من رواية شهر بن حوشب وفيه المقال المعروف، ومن ثم فقد ضُعِّف.
(٢) «حَاشِيَة ابن عابِدِين» (٦/ ٤٥٩).
(٣) «شرح سُنَن ابن مَاجَه» للسندي (١/ ٧١).

<<  <   >  >>