للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لورود النهي السلطاني عن استعماله» ثم عارض ابن عَابِدِين أن تكون أوامر سلاطين تلك الأزمنة تفيد الوجوب (١).

٥ - الإسراف وإضاعة المال.

٦ - واستدلوا بأنه بدعة لم يعرفها السلف.

٧ - وفيه تشبه بأهل النار بل وبأكل النار والله شبه أكل مال اليتيم بأكل النار، فأكل النار أولى بالذم ولقد عذب الله قوم يونس بالدخان.

٨ - واستدلوا بأنه يشارك أولية الخمر في النشوة والحشيش والأفيون في الإدمان (١).

* أما من أباح فاستدل بما يأتي:

١ - الأصل في الأشياء الإباحة كما تقدم ويأتي في كلام النَّابُلُسِيّ -رحمه الله-.

٢ - عدم الضرر.

قال ابن عَابِدِين -رحمه الله-: «وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النَّابُلُسِيّ رسالة سماها «الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان» وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل، ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل. وقد توقف النبي مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر


(١) «الطب في ضوء الإيمان» (٢٦٤).

<<  <   >  >>