للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وورد في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- لرجل أسلم: «ألقِ عنك شعر الكُفْر واخْتَتِنْ» (١).

٤ - وجاء في الختان أيضًا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا التقى الخِتانان وجَبَ الغُسْلُ» (٢) وفيه دليل على أن النساء كن يختتن (٣)، ولا يَرِد على هذا الاستدلال أن استعمال لفظ الختانين هو من قبيل قولهم القمرين للشمس والقمر والعمرين لأبي بكر وعمر، وأن لفظة الختانين ذكرت تغليبًا، وذلك لأن في روايات الصحيح «إذا جَلَسَ بين شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٤).

وعليه، فإن ما جاء في أي من الأحاديث عن الختان من غير تفصيل يشمل الرجل والمرأة جميعًا.

٥ - وعن سعيد بن جُبَيْر -رحمه الله- قال: «سئل ابن عباس -رضي الله عنه-: مثل من أنت حين قبض النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرِك (٥)» (٦).


(١) «سُنَن أبي دَاوُد» في الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١/ ٩٨). وقال الحافظ ابن حَجَر في «تَلْخِيص الحَبِير» (٤/ ١٥٣): وفيه انقطاع، وعُثيم وأبوه مجهولان. وحسنه الألبَانِيّ بشواهده؛ وانظر «الإرواء» (١/ ١٢٠)، «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» (رقم ٣٥٦). وللحديث من الشواهد ومن عمل أهل العلم والأمة ما يجعل النفس تطمئن إلى ثبوته.
(٢) «صَحِيح ابن حِبَّان» كتاب الطهارة، ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال (٣/ ٤٥٦). وصححه الألبَانِيّ في «صَحِيح الجَامِع» (رقم ٣٨٥). وأخرجه مسلم بلفظ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء (١/ ٢٧١).
(٣) قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا التقى الختانان وجب الغسل فيه بيان أن النساء كن يختتن.» «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٦٣).
(٤) «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الطهارة، باب نسخ الماء من الماء (١/ ٢٧١).
(٥) أي حتى يبلغ الحلم، «فَتْح البَارِي» (١١/ ٩٠).
(٦) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط (٥/ ٢٣٢٠).

<<  <   >  >>