للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا، بل لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور وقال القوابل: إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس هكذا صرح به المتولي (١) وآخرون، وقال الماوَرْدِيّ: ضابطه أن تضع ما تنقضي به العدة وتصير به أم ولد» (٢).

إذًا فالجاري على هذا الفهم، أنه لو قال الطبيب الثقة أن ما وضعته المرأة كان حملًا سقط، حكم الفقيه بنفاسها وانقضاء عدتها وإن لم يظهر في السقط خلق الإنسان، وذلك لأن الفحوص الطبية تؤكد حصول الحمل قبل ظهور خلق الإنسان بفترة طويلة.

إن ما ذكره الفقهاء من ظهور خلق الإنسان كان مناسبًا في زمانهم - رحمهم الله - إذ لم يكن لهم سبيل آخر للتأكد من كون ما ألقاه الرحم حملًا.

وفي زماننا، ومع توافر الرعاية الطبية، فينبغي المصير إلى قول الطبيب الثقة المدعوم بالفحوص عند توافر ذلك. فإن لم يتوفر، فيرجع إلى ما قاله الفقهاء من اعتماد ظهور خلق الإنسان أو الصورة الخفية التي يحصل معها الاطمئنان إلى كون الموضوع حملًا.

* * *


(١) هو: أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون النَّيْسابُورِيّ المعروف بالمُتَوَلِّيّ، فقيه مناظر، عالم بالأصول، ولد بنَيْسابُور سنة ٤٢٦ هـ، وتوفي -رحمه الله- ببغداد سنة ٤٧٨ هـ، له: «تتمة الإبانة للفوراني» في فقه الشافعية، وكتاب في الفرائض مختصر، وكتاب في أصول الدين مختصر. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (١/ ٢٣٨)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٥/ ١٠٦)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٢٤٧)، «شَذَرَات الذَّهَب» (٢/ ٣٥٨).
(٢) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٥٢٥).

<<  <   >  >>