للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك (١) وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع، وحكاه الرَّافِعِيّ (٢) وجْهًا لنا، وحكى وجها ثالثًا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة، وهذان الوجهان شاذان، والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور: أنه واجب على الرجال والنساء» (٣).


(١) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأَصْبَحِيّ الحِمْيَرِيّ، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، الفقيه الأثري والعالم الرباني، كان من وجهاء الدنيا وهو كذلك في الآخرة إن شاء الله، مولده في المدينة سنة ٩٣ هـ، ووفاته -رحمه الله- بها سنة ١٧٩ هـ صنف: «المُوَطَّأ»، وله كذلك «رسالة في الوعظ»، و «كتاب في المسائل»، و «رسالة في الرد على القدرية». راجع ترجمته في: «وَفَيَات الأعْيَان» (٤/ ١٣٥)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (٨/ ٤٨)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (١/ ١٧).
(٢) هو: أبو القاسم الرَّافِعِيّ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، ولد سنة ٥٥٧ هـ فقيه من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي -رحمه الله- في قزوين سنة ٦٢٣ هـ، له: «التدوين في ذكر أخبار قزوين» و «الإيجاز في أخطار الحجاز والمحرر» و «فتح العزيز في شرح الوجيز» للغَزالِيّ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٨/ ٢٨١)، «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة» لابن قاضي شُهْبَة (٢/ ٧٥)، «شَذَرَات الذَّهَب» (٣/ ١٠٨).
(٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (١/ ٣٦٦).

<<  <   >  >>