للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - السادة الشافعية: جاء في «أسْنَى المَطَالِب»: «والختان واجب (١) (وإنما يجب بالبلوغ)، والعقل واحتمال الختان لقوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: ١٢٣] وكان من ملته الختان، ففي «الصحيحين»: (أنه اختتن وعمره ثمانون سنة)، وفي «صَحِيح ابن حِبَّان»، والحاكم: (مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة) ولأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالختان رجلا أسلم رواه أبو داود. قالوا ولأنه قطع عضوٍ لا يُخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد، والرجل ولأنه جرح يخاف منه، فلو لم يجب لم يَجُز، بخلاف ختان الصبي والمجنون ومن لا يحتمِله (٢)، لأن الأوَّلَيْن ليسا من أهل الوجوب، والثالث يتضرر به» (٣). وقال النَّوَوِيّ -رحمه الله- في «المَجْمُوع»: «الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخَطّابي (٤)، وممن أوجبه أحمد (٥).


(١) الكلام قبله على ختان الرجال والنساء جميعًا.
(٢) راعى فقهاؤنا الاحتمال، وهذا من سماحة الإسلام التي أشربوها.
(٣) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (٤/ ١٦٤)، ما بين الأقواس من كلام صاحب رَوْض الطَّالِب، شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني.
(٤) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابِيّ البُسْتِيّ، العلامة المحقق، فقيه ومحدث، ولد سنة ٣١٩ هـ، له: «معالم السُّنَن» في شرح سُنَن أبي دَاوُد، و «بيان إعجاز القرآن» و «إصلاح غلط المحدثين» و «غريب الحديث»، و «شرح البخاري باسم تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري»، توفي -رحمه الله- سنة ٣٨٨ هـ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٣/ ٢٨٢)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (١٧/ ٢٣)، «وَفَيَات الأعْيَان» (٢/ ٢١٤).
(٥) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيبانِيّ، إمام أهل السنة والجماعة، وصاحب المحنة، وإمام المذهب الحنبلي، ورابع الأربعة، جُمِع له الحديث والفقه، وكان إمامًا في الورع والزهد، وفي النسك والعبادة، ولا يبارى في قوته في الحق مع حكمة وحلم وأناة؛ أصله من مَرْو، وكان أبوه والي سَرَخْس، ولد ببغداد سنة ١٦٤ هـ؛ صنف «المُسنَد»، وله كتب في التاريخ والناسخ والمنسوخ والعلل والرجال، توفي -رحمه الله- سنة ٢٤١ هـ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الحَنَابِلَة» (١/ ٤)، «وَفَيَات الأعْيَان» (١/ ٦٣)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (١١/ ١٧٧)، «المَقْصد الأرْشَد» (١/ ٦٤).

<<  <   >  >>