للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلَّالة أن يُؤكَلَ لحمُهَا ويُشْرَبَ لَبَنُهَا، ولا يُحمَلُ عليها الأَدَمُ، ولا يَركَبُها النَّاس، حتى تُعلَفَ أربَعِين لَيْلَةً» (١).

٤ - عن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الفَتْحِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وألبَانِهَا وظُهُورِهَا» (٢).

٥ - وروى ابن أبي شَيْبَة عن جابر أنه -صلى الله عليه وسلم- «نَهَى عَن الْجَلَّالَةِ أن يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا» (٣). وحسنه ابن حَجَر (٤).

وحجة من قال بكراهة التنزيه كما ذكر ابن حَجَر -رحمه الله- أن العلف الطاهر إذا صار في كَرِشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة ومع ذلك لا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة، كذلك هنا (٤).

ونقل صاحب المُغْنِي تجويز الحسن لأكل لحومها وشرب ألبانها، واستدل له بأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات، بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال (٥).


(١) «المُسْتَدْرَك على الصَّحِيحَيْن» كتاب البيوع (٢/ ٤٦). ولكن ضعفه غير واحد كابن حَجَر في «فَتْح البَارِي» (٩/ ٦٤٨)، والألبَانِيّ في «الإرواء» (٢٥٠٦). ولكن الحافظ حسن حديثًا آخر لعبد الله بن عمرو في النهي عنها يوم خيبر، انظر «فَتْح البَارِي» (٩/ ٦٤٨).
(٢) «المُعْجَم الكَبِير» (١١/ ٣٦).
(٣) «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» كتاب العقيقة، باب في لحوم الجلالة (٥/ ٥٧٦).
(٤) «فَتْح البَارِي» لابن حَجَر (٩/ ٦٤٨).
(٥) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>