للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليومين ثم الطهر ليوم أو بعض يوم ثم حيضًا لستة أيام ثم طهرًا لخمسة ثم حيضًا لعشرين يومًا ثم طهرًا ليومين وهكذا، وهو واقع، ويزداد مع استعمال وسائل منع الحمل المختلفة، وإن كان يقع أيضًا للنساء من غير استعمال هذه الوسائل لاضطرابات في الهرمونات قد يعانين منها.

إن عدم القول بتحديد أكثر الحيض من شأنه أن يوقع كثيرًا من النساء في العنت، فتبقى الأسابيع الطوال لا يأتيها زوجها، ويجتمع عليها صيام أكثر أيام رمضان فتصومها على مدار العام، فكلما طَهُرَت صامت.

* أما مستند من قال بالعشرة:

١ - فحديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أقلُّ ما يكون الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُ ما يكون عشرةُ أيام، وإذا رَأَت الدَّمَ أكثرَ من عشرة أيامٍ فهي مُستَحاضة» (١).

والحديث -كما سبق في بحث أقل الحيض- لا يصح، ولا تقوم به حجة.

٢ - واستدلوا بآثار عن بعض الصحابة، منها عن معاذ -رضي الله عنه- ورُفِع -: «لا حَيضَ أقلُ من ثلاثٍ ولا فوقَ عشرٍ» (٢)، وهي آثار ضعفها أهل الحديث (٣).

وإن صح شيء من هذه الآثار التي اضطربت في أقل الحيض وأكثره فلا دليل في كلام أحد غير المعصوم، وهذه الأمور كلها مما يدخل في باب الاجتهاد، والمتتبع لآراء الفقهاء


(١) رواه الدَّارَقُطْنِيّ: كتاب الحيض، باب الحيض (٢/ ٤٣٦)، انظر التعليق عليه في بحث أقل الحيض (ص ١٦٧).
(٢) «ضُعَفَاء العُقَيْلِيّ» (٤/ ٥١).
(٣) انظر التفصيل في بحث أقل الحيض (ص ١٦٧)، وانظر التحقيق في ضعف كل هذه الآثار التي أتت بالتحديد في «التَّحْقِيق في أحَادِيثِ الخِلاف» لابن الجَوْزِيّ (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).

<<  <   >  >>