للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرى من غير شك اعتمادهم على الوقوع، وكانوا يسألون الأهل، وينقلون عن الجيران والمستفتيات ... إلخ.

* أما مستند من قال بالثلاثة عشر يومًا، وهو سعيد بن جبير، فلم يُذْكَر عنه، ولعله الوقوع.

* ومستند من قال بالخمسة عشر يومًا:

١ - حديث: «تَمكُثُ إحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمرِها لا تَصُومُ ولا تُصَلِّي».

وهو لا يصح بهذا اللفظ، وليس في كتب الحديث به، وحكم عليه النَّوَوِيّ -رحمه الله- بالبطلان (١). ولو صح، لما لزم أن يكون الشطر النصف؛ ألا ترى أنها بعد الإياس تصلي وتصوم سائر الأيام، فلا يصح أنها لا تفعل ذلك نصف عمرها على أي حال.

٢ - قالوا لو كان الحيض أكثر من ذلك لكان أكثر من الطهر.

والجواب أنه لو كان خمسة عشر يومًا كل شهر، لكان أكثر من الطهر في كل العام وفي بعض الأشهر، فإن بعض الأشهر تسعة وعشرون. وليس في الوحي ما يمنع أن يكون الحيض أكثر من الطهر.

٣ - واستدلوا بأنه أكثر ما يقع.

وليس كذلك، بل روي السبعةَ عشرَ يومًا عن أحمد وابن مهدي (٢).


(١) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٦).
(٢) «المُحَلى» (١/ ٤٠٦ - ٤١١).

<<  <   >  >>