للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ومستند من قال بالسبعةَ عشرةَ يومًا:

الوقوع كما روي عن أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وعن نساء آل الماجِشُون، وذكر ذلك كله ابن حَزْم -رحمه الله- (١).

وقالوا: لم يذكر فوقه فيكون إجماعًا (١).

والجواب أن هذا حكاية واقع، وقد حكى الإمام أحمد -رحمه الله- السبعة عشر ونقله ابن حَزْم عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي، ولم نعرف من قال بذلك قبلهما، فلو حصل بعدهما أن امرأة حاضت من كل شهر ثمانية عشر يومًا، فهل تكذب نفسها، ومن أين للمحدد بالسبعة عشر أن يقول لها إن دمها الأسود الذي يَعْرِف والمصاحَب بأعراض الحيض ليس حيضًا.

إن القول بالأكثر والأقل إجماع صحيح، ولكنْ في غير حكاية الواقع التي تغيرت على مر الأيام، فلا ندري عند أي مرحلة ينعقد الإجماع ولا تصح من بعد مخالفته. ومثل هذا الإجماع الاستقرائي لا يصلح كدليل قطعي بل هو حجة ظنية غيرها قد يكون أقوى منها (٢). كذلك، إن هذا لو كان حجة، فهو كذلك على القائل بالأكثر من السبعة عشر يومًا دون القائل بالأقل.


(١) «المُحَلى» (١/ ٤٠٦ - ٤١١).
(٢) انظر: «مَجْمُوع الفَتَاوَى» لابن تَيمِيَّة (١٩/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>