للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة الحنابلة - رحمهم الله:

قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «(وأكثر النفاس أربعون يوما) هذا قول أكثر أهل العلم ... وقال مالك والشافعي: أكثره ستون يوما. وحكى ابن عَقِيل عن أحمد رواية مثل قولهما، لأنه روي عن الأوزاعِيّ أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وروي مثل ذلك عن عَطَاء أنه وجده» (١).

قول السادة الظاهرية - رحمهم الله:

قال ابن حَزْم -رحمه الله-: «ولا حد لأقل النفاس، وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد [لعل السبعة تصحيف من الناسخ، فقد وجدتها في أكثر من نسخة ولازم كلامه من التسوية بين الحيض والنفاس في جميع الأحكام أنها سبعة عشر لا سبعة فهذا هو قوله في أكثر الحيض] قال علي: فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة وكان الله تعالى قد فرض عليها الصلاة والصيام بيقين وأباح وطأها لزوجها، لم يجز لها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم حيض ... قال أبو محمد: ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفس هو حيض صحيح، وأمده أمد الحيض وحكمه في كل شيء حكم الحيض، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها-: «أنُفِسْتِ» بمعنى حضت فهما شيء واحد» (٢).

اختيار الإمام ابن تَيمِيَّة -رحمه الله-: «ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين، أو السبعين، وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب، والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي، وحكاه البَيْهَقِيّ رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه» (٣).


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢١٠). وما بين الأقواس من قول الخرقي في «مختصره».
(٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤١٤).
(٣) «الفَتَاوَى الكُبْرَى» لابن تَيمِيَّة (٥/ ٣١٦).

<<  <   >  >>