للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - واستدلوا (١) بأن التشريح فيه مَثُلة بالجثة وقد نهينا عنها حتى مع الكافر المحارب، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ في سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا من كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدِرُوا ولا تُمَثِّلُوا» (٢). ويجاب بأن المثلة أبيحت لمصلحة الردع عن الفساد في عقوبة المحاربين. ومصلحة التشريح للتحقيق الجنائي هي من ذات الباب، ومصلحة التشريح لتعلم الجراحة التي تُصان بها الأرواح ليست دون ذلك.

٤ - واستدلوا (٣) بالنهي عن الجلوس على القبر لعدم إيذاء الميت، وتشريحه أكثر إيذاءً. كذلك فإن التشريح من شأنه أن يؤذي أقارب الميت الأحياء وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسُبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء» (٤) ويجاب عن ذلك بمثل الجواب عن حديث كسر عظم الميت.

٥ - واستدلوا (٥) بقول من منع من العلماء من شق بطن المرأة الحامل الميتة لإخراج


(١) «فقه القضايا الطبية المعاصرة» للقره داغي والمحمدي (ص ٥١٩)، «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ، محمد بن محمد المختار (ص ١٧٥)، «جامع الفَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص ٤١٠).
(٢) «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته (٣/ ١٣٥٧).
(٣) «فقه القضايا الطبية المعاصرة» للقره داغي والمحمدي (ص ٥١٩)، و «أحكام الجراحة الطبية» للشِّنْقِيطِيّ (ص ١٧٥)، و «جامع الفَتَاوَى الطبية» لعبد العزيز بن عبد المحسن (ص ٤١١).
(٤) «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم، (٤/ ٣٥٣). وصححه الألبَانِيّ «سُنَن التِّرْمِذِيّ» تحقيق مشهور (رقم ١٩٨٢).
(٥) انظر «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (٢/ ٥٥٦)، وذكر أنه المذهب ثم قال: «ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى وهو وجه في ابن تميم وغيره». و «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ٤٢٩)، ذكر أن سَحْنُون وأصبغ اختارا بقر البطن. و «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (١٦/ ٢٧٩).

<<  <   >  >>