للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة المالكية - رحمهم الله:

قال الحَطَّاب -رحمه الله-: «واتفق العلماء على أكل ذوات الحواصل من الجلالة، واختلفوا في ذوات الكَرِش (كِرْش) فكره جماعة أكل الجلالة منها وشرب ألبانها لما روي عنه، عليه الصلاة والسلام، أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. ولا خلاف في المذهب في أن أكل لحم الماشية والطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز، وإنما اختلفوا في الألبان والأبوال والأعراق انتهى» (١). لكن قال ابن رُشْد -رحمه الله-: «إن مالكًا كره الجلالة» (٢).

قول السادة الشافعية - رحمهم الله:

قال النَّوَوِيّ -رحمه الله-: « ... وإذا تغير لحم الجلالة فهو مكروه بلا خلاف، وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين أصحهما عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصححه الرُّويَانِيّ وغيره من المعتمدين: أنه كراهة تنزيه قال الرَّافِعِيّ: صححه الأكثرون والثاني: كراهة تحريم قاله أبو إسحاق المَرْوَزِيّ والقَفَّال وصححه الإمام والغَزالِيّ والبَغَوِيّ. وقيل: هذا الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فإن قلت الرائحة الموجودة لم تضر قطعا .. وكما منع لحمها يمنع لبنها وبيضها، للحديث الصحيح في لبنها، قال أصحابنا: ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل» (٣).

قال ابن حَجَر -رحمه الله-: «وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك. ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه .. وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد


(١) «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (٣/ ٢٢٩).
(٢) «المَوْسُوعَة الفِقْهِيَّة» (٥/ ١٥٠).
(٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٩/ ٣١).

<<  <   >  >>