للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وعن ابن عباس قال ليس في العظام قصاص ...

• وعن حُصَين قال كتب عمر بن عبد العزيز ما كان من كسرٍ في عظم فلا قصاص فيه ...

• وعن الشَّعْبِيّ قال ليس في شيء من العظام قصاص إلا الوجه والرأس ...

• وعن الزُّهْرِيّ قال ليس في الآمة ولا في الجائفة ولا في كسر العظام قصاص» (١).

أما ما روَوْه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا يثبت للانقطاع وكذلك ما روَوا عن عمر وابن عباس (٢) وأما ما رووا عن التابعين فلا حجة فيه وإن صلَح للاستئناس والاعتضاد.

* ومتمسَّك المالكيةِ عمومُ الأمر بالقِصاص في الجروح وما في معناها من الشجاج وإبانة الأعضاء وإذهاب المنافع ما أمكن مُطلَق المماثلة وما أُمِن الهلاك. وهو الظاهر من مقصود الشرع والأقرب إلى العدل.

• ظهر مما سبق أنهم جميعًا متفقون على وجوب القِصاص إذا أمكن، بل حكى ابن قُدامة الإجماع عليه (٣) وليس في الوحيين استثناءٌ لشيءٍ إلا ما كان من استثناء ما لا يمكن فيه مُطلق المماثلة أو لا يؤمن فيه من هلاك المستوفى منه لما تقدم من أمره تعالى بالمماثلة ومن عصمة الجاني إلا بقدر جنايته وأن الشريعة مبناها على العدل.

• بقي أن كثيرًا من اختلافهم في التطبيق راجع إلى الخلاف في الإمكان، فمن الذي يرد إليه هذا الأمر؟ هذا موضوع المطلب الآتي.


(١) «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» كتاب الديات باب من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة (٥/ ٣٩٤).
(٢) انظر كلام الحافظ ابن حَجَر -رحمه الله- عن هذه الآثار «الدراية في تخريج أحاديث الهِدَايَة» (٢/ ٢٦٩).
(٣) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥١).

<<  <   >  >>