للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنها لا تنفس ولا تحيض قبل الولادة» (١).

قول السادة المالكية - رحمهم الله:

جاء في «المُدَوَّنَة»: «قلت: أرأيت الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة؟ قال: قال مالك: ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة وما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد، وقال ابن القاسم (٢) إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحو ذلك فإن جاوزت ستة الأشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك» (٣).

وقال الحَطَّاب -رحمه الله-: «وأما ما خرج لأجل الولادة قبل خروج الولد ففيه الخلاف وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول المصنف في التوضيح الدم الخارج قبل الولادة لأجلها حكى عِياض فيه قولين للشيوخ أحدهما أنه حيض والثاني أنه نفاس، انتهى. لكن لا يفهم من كلامه في التوضيح أن الخلاف جارٍ أيضا فيما خرج مع الولد وقال ابن عَرَفَة: النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور عِياض، قيل ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيما معه قولا الأكثر والقاضي» (٤).


(١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٢/ ٢١).
(٢) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جُنَادَة العُتَقِيّ المِصْرِيّ، المعروف بابن القاسم، أحد أركان العلم وكبار تلاميذ الأئمة الأربعة، فقيه جمع بين الزهد والعلم، ولد بمصر سنة ١٣٢ هـ، وتفقه على الإمام مالك ونظرائه، وروى «المُدَوَّنَة» عن الإمام مالك، ووفاته -رحمه الله- بها سنة ١٩١ هـ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (١/ ١٥٥)، «وَفَيَات الأعْيَان» (٣/ ١٢٩)، «الدِّيبَاج المُذْهَب» (١/ ٦)، «شَذَرَات الذَّهَب» (١/ ٣٢٩).
(٣) «المُدَوَّنَة» أجوبة مالك برواية سَحْنُون (١/ ١٥٦).
(٤) «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (١/ ٣٧٦).

<<  <   >  >>