للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة الشافعية - رحمهم الله:

قال زكريا الأنصَارِيّ -رحمه الله-: «(قوله ودم الحامل حيض) وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب فإن وقوع ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه على الندور عملنا بما بان (قوله لعموم الأدلة) كخبر «دم الحيض أسود يعرف» ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل وإنما حكم الشرع ببراءة الرحم به لأنه الغالب» (١).

وقال: «(و) الدم (الخارج مع الولد ودم الطلق ليس) شيء منهما (بحيض) لأنه من آثار الولادة (ولا نفاس) لتقدمه على خروج الولد بل دم فساد. نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض» (٢).

قول السادة الحنابلة - رحمهم الله:

قال ابن قُدامة -رحمه الله-: «مسألة: قال [الخرقي] (والحامل لا تحيض، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين، أو ثلاثة فيكون دم نفاس) مذهب أبي عبد الله -رحمه الله- أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المُسَيَّب (٣)


(١) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١١٥)، ما بين الأقواس من كلام صاحب رَوْض الطَّالِب، شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني.
(٢) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١١٥)، ما بين الأقواس من كلام صاحب «رَوْض الطَّالِب»، شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني.
(٣) هو: أبو محمد سعيد بن المُسَيَّب بن حزن بن أبي وَهْب المخزومي القُرشِيّ، سيد التابعين في العلم، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد سنة ١٣ هـ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سمي راوية عمر، وتوفي -رحمه الله- بالمدينة سنة ٩٤ هـ. راجع ترجمته في: «طَبَقَات الفُقَهَاء» (١/ ٣٩)، «وَفَيَات الأعْيَان» (٢/ ٣٥٧)، «السِّيَر» للذَّهَبِيّ (٤/ ٢١٧).

<<  <   >  >>