للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول السادة الشافعية:

قال الرَّملِيّ -رحمه الله- (١): «والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقًا وجوازه قبله» (٢) ونقل الدِّمْياطِيّ الخلاف في إعَانَة الطَّالِبِين فقال: «وفي البُجَيرَمِيّ ما نصه: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المَرْوَزِيّ: يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة -رضي الله عنه-، وفي الإحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه، وهو الأوجه لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح، ولا كذلك العزل ... والمعتمد أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه» (٣).

والمعتمد في المذهب هو الجواز كما قرره أحمد سلامة القَلْيُوبِيّ في حاشيته، قال: «نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواءٍ قبل نفخ الروح فيه خلافًا للغَزالِيّ» (٤).

قول السادة الحنابلة:

عرض المِرْداوِيّ -رحمه الله- أقوال الحنابلة في الإسقاط وبدأ بالمعتمد في المذهب، وهو جواز إسقاط النطفة عندهم في الأربعين الأولى، ثم ذكر القولين الآخرين بالمنع المطلق والجواز


(١) هو: محمد بن أحمد بن حمزة الرَّمْليّ، شمس الدين، فقيه الديار المِصْرِيّة في عصره، ومرجعها في الفتوى يقال له: الشافعي الصغير، نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر، ومولده سنة ٩١٩ هـ بالقاهرة، ولي إفتاء الشافعية وجمع فتاوى أبيه، وصنف شروحًا وحواشي كثيرة، ووفاته بها سنة ١٠٠٤ هـ، منها: «عمدة الرابح شرح على هدية الناصح» في فقه الشافعية، و «غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان»، و «نهاية المُحْتاج إلى شرح المِنهاج» للرَّمْلِيّّ. راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكليّ (٦/ ٧)، «مُعْجَم المُؤلِّفِين» (٨/ ٢٥٥).
(٢) «نهاية المُحْتاج» للرَّمْلِيّّ (٨/ ٤٤٣).
(٣) «إعَانَة الطَّالِبِين» للدِّمياطِيِّ (٣/ ٢٥٦).
(٤) «حاشيتا قَلْيُوبِيّ وعَمِيرة» (٤/ ١٦٠).

<<  <   >  >>