للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّاوِي (عُرِفْ) أي: عُلِمَ، (إِنْ) شرطيَّةٌ، (غَالِبًا) أي: في كثيرٍ من الأحوالِ (وَافَقَ) الرَّاوي، (مَنْ بِهِ) أي: الضَّبطِ (وَصِفْ) أي: مَن اتَّصفَ بالضَّبطِ، وإنْ خالفَه نادرًا.

وحاصلُ المعنَى: أنَّ ضبطَ الرَّاوي يُعرَفُ باعتبارِ ما يرويهِ برواياتِ الثِّقاتِ المعروفينَ بالضَّبطِ والإتقانِ، فإنْ وُجِدَ موافقًا لهم غالبًا، ولو مِن حيثُ المعنَى فضابطٌ، وإلَّا فلا، ولا تضرُّ مخالفتُه النَّادرةُ.

٢٨٤ - وَاثْنَانِ إِنْ زَكَّاهُ عَدْلٌ وَالأَصَحّْ … إِنْ عَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أَوْ جَرَحْ

٢٨٥ - أَوْ كَانَ مَشْهُورًا وزَادَ يُوسُفُ … بِأَنَّ كُلَّ مَنْ بِعِلْمٍ يُعْرَفُ

[٢٨٤] (وَاثْنَانِ) من المُزَكِّينَ، (إِنْ زَكَّاهُ) أي: حَكَمَا بعدالتِه في الرِّوايةِ، (عَدْلٌ) أي: محكومٌ لهُ بعدالةِ الرِّوايةِ، (وَالأَصَحّ) من أقوالِ العلماءِ، (إِنْ) شرطيَّةٌ، (عَدَّلَ الْوَاحِدُ) أي: أخبرَ المزكِّي الواحدُ بعدالةِ الرَّاوِي، (يَكْفِي) يعنِي: أنَّ تعديلَ الواحدِ يكفِي في عدالةِ الرَّاوي، (أَوْ جَرَحْ) عطفٌ علَى «عدَّل»، أي: إنَّ جرحَ الواحدِ يكفِي في الجرحِ أيضًا.

[٢٨٥] (أَوْ كَانَ) الرَّاوي (مَشْهُورًا) بالعدالةِ، وَنَبَاهَةِ الذِّكرِ بالاستقامةِ والصِّدقِ معَ البصيرةِ والفَهمِ، فإنَّه يكفِي ذلكَ في قَبولِه، كشُهرةِ مالكٍ، وشُعبةَ،

<<  <   >  >>