للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ، ومَنْ تُرَدُّ

٢٨٠ … لِنَاقِلِ الأَخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا: … عَدْلٌ، وَضَبْطٌ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا

٢٨١ … مُكَلَّفًا لَمْ يَرْتَكِبْ فِسْقًا ولا … خَرْمَ مُرُوءَةٍ وَلا مُغَفَّلا

٢٨٢ … يَحْفَظُ إِنْ يُمْلِ، كِتَابًا يَضْبِطُ … إِنْ يَرْوِ مِنْهُ، عَالِمًا مَا يُسْقِطُ

٢٨٣ … إِنْ يَرْوِ بَالْمَعْنَى، وَضَبْطُهُ عُرِفْ … إِنْ غَالِبًا وَافَقَ مَنْ بِهِ وُصِفْ

٢٨٤ … وَاثْنَانِ إِنْ زَكَّاهُ عَدْلٌ وَالأَصَحّْ … إِنْ عَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أَوْ جَرَحْ

٢٨٥ … أَوْ كَانَ مَشْهُورًا وزَادَ يُوسُفُ … بِأَنَّ كُلَّ مَنْ بِعِلْمٍ يُعْرَفُ

٢٨٦ … عَدْلٌ إِلَى ظُهُورِ جَرْحٍ، وَأَبَوْا … وَالْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مُطْلَقًا رَأَوْا

٢٨٧ … قَبُولَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلَى الأَصَحّْ … مَا لَمْ يُوَثَّقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ جُرِحْ

٢٨٨ … وَيُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ … أُنْثَى وَفِي الأُنْثَى خِلافٌ قَدْ زُكِنْ

٢٨٩ … وَقَدِّمِ الْجَرْحَ وَلَوْ عَدَّلَهُ … أَكْثَرُ فِي الأَقْوَى، فَإِنْ فَصَّلَهُ

٢٩٠ … فَقَالَ: مِنْهُ تَابَ، أَوْ نَفَاهُ … بِوَجْهِهِ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ

٢٩١ … وَلَيْسَ فِي الأَظْهَرِ تَعْدِيلًا إِذَا … عَنْهُ رَوَى الْعَدْلُ وَلَوْ خُصَّ بِذَا

٢٩٢ … وَإِنْ يَقُلْ: حَدَّثَ مَنْ لا أَتَّهِمْ … أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ

٢٩٣ … بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ

<<  <   >  >>