٥٤٨ - [هَذَا هُوَ الأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ … عَهْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ
٥٤٩ - وَفِي الصِّحَابِ حَدَّثَ الأَتْبَاعُ … يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الإِجْمَاعُ
٥٥٠ - وَهْوَ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا … فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا]
[٥٤٨] وَ (هَذَا) القولُ (هُوَ الأَرْجَحُ)؛ لقوَّةِ دليلِهِ، (وَالصَّوَابُ) لاستقامَةِ مُدْرَكِهِ (عَهْدَ النَّبِيِّ) أيْ: فِي زمنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (حَدَّثَ) وأفْتَى (الصِّحَابُ) بالكَسْرِ، أي: أنَّ الصّحابَةَ -رضي الله عنهم- حدَّثُوا فِي وقتِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.
[٥٤٩] (وَفِي) عهْدِ (الصِّحَابِ حَدَّثَ الأَتْبَاعُ) أيْ: أنَّ التابعِينَ -رحمهم الله- حدَّثُوا في زمنِ الصحابَةِ -رضي الله عنهم- (يَكَادُ) أيْ: يقرُبُ (فِيهِ) أيْ: في جوازِ التحديثِ المذكورِ (أَنْ يُرَى الإِجْمَاعُ) أيْ: إجماعُ العلماءِ.
[٥٥٠] (وَهْوَ) أيِ: التحديثُ (عَلَى الْعَيْنِ) أيْ: مفروضٌ على كلِّ أحدٍ (إِذَا مَا انْفَرَدَا) بألفِ إطلاقٍ، أيْ: هُوَ فرضُ عيْنٍ على مَنِ انفردَ في بلدٍ بأنْ لَا يكونَ فيهِ أهلٌ لهُ سواهُ، وهُوَ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) يسقطُ الحرجُ عنِ الباقِينَ بفعلِ البعضِ (إِذَا تَعَدَّدَا) بألفِ الإطلاقِ أيضًا، أيْ: كثُرَ المتأهِّلُونَ لَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute