١١٨ - قَالَ الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام فِي قَوَاعِده إِذا أَرَادَ الإِمَام عزل الْحَاكِم فَإِن رابه مِنْهُ شَيْء عَزله لما فِي إبْقَاء الْمُرِيب من الْمفْسدَة إِذْ لَا تصلح ولَايَة الْمُرِيب على جِهَة عَامَّة وَلَا خَاصَّة لما يخْشَى من خيانته فِيهَا
أَحْوَال الْعَزْل دون رِيبَة
١١٩ - وَإِن لم تكن رِيبَة فَلهُ أَحْوَال
إِحْدَاهَا أَن يعزله بِمن هُوَ دونه فَلَا يجوز عَزله لما فِيهِ من تَفْوِيت الْمُسلمين الْمصلحَة الْحَاصِلَة من جِهَة فَضله على غَيره وَلَيْسَ للْإِمَام تَفْوِيت الْمصَالح من غير معَارض
الْحَالة الثَّانِيَة أَن يعزله بِمن هُوَ أفضل مِنْهُ فَينفذ عَزله تَقْدِيمًا للأصلح على الصَّالح لما فِيهِ من الْمصلحَة الراجحة للْمُسلمين
الْحَالة الثَّالِثَة أَن يعزله بِمن يُسَاوِيه فقد أجَازه بَعضهم لما ذَكرْنَاهُ