للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للوالي أَن يَأْخُذ من بَيت المَال قدر كِفَايَته

١٩٠ - قَالَ معمر يجوز للوالي أَن يَأْخُذ من بَيت المَال قدر كِفَايَته من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لَهُ وَلمن تلْزمهُ نَفَقَته ويتخذ مسكنا وخادما

أجر القَاضِي

١٩١ - وَكَانَ شُرَيْح يتَّخذ على الْقَضَاء أجرا

١٩٢ - قَالَ الشَّافِعِي يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يَجْعَل مَعَ رزق القَاضِي شَيْئا لقرطاسه

١٩٣ - وَكَانَ ابْن مَسْعُود يكره لقَاضِي الْمُسلمين أَن يَأْخُذ أجرا أَو عمالة

يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام وخزائن الأَرْض

١٩٤ - ويروى أَن يُوسُف عَلَيْهِ السَّلَام لما ملك خَزَائِن الأَرْض كَانَ يجوع وَيَأْكُل خبز الشعيلر فَقيل لَهُ أتجوع وبيدك خَزَائِن الأَرْض قَالَ أَخَاف أَن أشْبع فأنسى الجائعين

أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ وَبَيت مَال الْمُسلمين

١٩٥ - وَعَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ لما حضرت أَبَا بكر الْوَفَاة قَالَ

<<  <   >  >>