للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والمصارف في الداخل, كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

٤- الحسابات ذات الأجل, وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة, كلها من المعاملات الربوية, وهي محرمة.

٥- أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية, فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها.

٦- ولما كان للنظام المصرفيّ أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر، ولما كان الإسلام حريصًا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث, مع اتقاء أوزاره وآثامه, فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد درس بديل إسلاميّ للنظام المصرفيّ الحالي, ويدعو علماء المسلمين, ورجال المال والاقتصاد, إلى أن يتقدموا بمقترحاتهم في هذا الصدد١.

وفي مؤتمر الفقه الإسلاميّ المنعقد بالرياض, ذي القعدة سنة ١٣٩٦, ٢ أصدر في صدد الفائدة ما يلي:

- العمل على إلغاء المعاملات الربوية, ومنها الفوائد المحددة؛ لأنها ربًا صريح, وهي ضارة بالنشاط الاقتصاديّ؛ حيث لا يتم التوازن الاقتصاديّ إلّا بإلغائها.

- التوسع في إنشاء مؤسسات مصرفية غير ربوية, ودعم القائم منها، والعمل على تشجيع بقية المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد الإسلامية على تطوير نظمها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.


١ ص ٤٠١، ٤٠٢ من كتاب المؤتمر الثاني للبحوث الإسلامية.
٢ أكتوبر ١٩٧٦.

<<  <   >  >>