للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: أمية الشريعة وعالميتها]

الشريعة الإسلامية المباركة -كما يقول الشاطبي- أمية؛ لأن أهلها كذلك؛ فهو أجرى على اعتبار المصالح. ومعنى ذلك أن فهمها ومعرفة أوامرها ونواهيها لا يحتاج إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات، فإنها لو لم تكن كذلك لما وصت جمهور الخلق من عرب وغيره؛ فإنه كان يصعب على الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولًا، ثم تطبيقها ثانيا.

وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف؛ لأنه عام يجب أن يفهمه العرب الجمهور ليمكن الامتثال، أما الأسرار والحكم والمواعظ والعبر؛ فهو موكول إلى الخواص الذين يتفاوتون في فهمها بحسب ما يسره الله لهم١، ولذلك تستلزم من أمية الشريعة خاصية عالميتها، وكونها موجهة للعالمين في كل الأزمان والبقاع ومختلف الظروف والأحوال.


١ الموافقات: ٢/ ٦٩ بتصرف من شرح عبد الله دراز.

<<  <   >  >>