الإجماع: هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حُكم قضية من القضايا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، ويعد الإجماع مصدرًا لثبوت كثير من المقاصد الشرعية؛ وذلك من خلال:
١- الاتفاق على بعض العلل والحِكَم الجزئية على نحو: علة الصِّغَر الموجب للولاية في الأموال، والولاية في التزويج، أي أن الصغير يتولى وليه التصرف في أمواله وفي تزويجه، وحكمة ذلك جلب مصلحته ودرء مفسدة سوء تصرفه.
ومثال ذلك:
اتفاق المجتهدين على أن الغضب المؤدي إلى تشويش الذهن واضطراب النفس، وعدم التثبت في أدلة المختصمين؛ فإن ذلك الغضب يمنع قضاء القاضي؛ لأجل مصلة المتقاضين ونفي الظلم عنهم.
٢- الاتفاق على المقاصد والحِكَم والغايات الشرعية الثابتة في القرآن والسنة.