للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمثلته:

١- النظر إلى المخطوبة جائز وهو مستنثى من عموم تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية؛ فهناك دليلان شرعيان: أحدهما يمنع النظر إلى المرأة عمومًا ومطلقًا، وثانيهما يبيح النظر إلى المرأة عند الخِطبة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظر لا فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ١، وقد علل الاستثناء بمصلحة دوام العِشْرة الزوجية لحصول الارتياح والاطمئنان لهذا التقارب في الملامح والصفات والقناعات والتصورات والمواقف من قضايا الحياة ورسالة الاستخلاف والامتثال والتدين.

٢- أجرة الفنادق، وهي معاملة تقوم على أن يعطي النزيل مبلغًا ماليًا محددًا ١٠٠ ريال سعودي أو ٢٠ دينار تونسي مقابل استهلاكه لطعامه وشرابه واستحمامه ومبيته وتشغيل الكهرباء، وهذا الاستهلاك غير معلوم أثناء الاتفاق؛ إذ النفوس تتفاوت في مقادير الأكل والشرب والاستحمام، وقد تقرر أن العلم بالثمن ومقدار ما يقابله من أكل وخدمات وأمتعة يعد من شروط التعامل يبين الناس؛ لأن العقد يقوم على العلم بالثمن والمثمن وعلى نفي الجهالة والغرر.

لكن النظر الدقيق لمثال أجرة الفنادق يفيد بأن علة مجهولية ما يقابل الثمن منتفية غير موجودة؛ ولذلك فلا تلحق بالمعاملات المجهولة من حيث منعها وعدم جواز العمل بها. ودليل انتفائها كون الغالب في النزلاء نهم لا يتجاوزون حدًا أقصى في الاستهلاك، وأن هذا الحد وإن صل من قبل النزلاء؛ فإنه لا يفضي إلى الضرر بصاحب الفندق، ولا يوقعه في غرر ولا جهالة ولا منازعة ولا اختلاف.


١ أخرجه الترمذي رقم / ١٠٨٧ في كتاب النكاح، باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة.

<<  <   >  >>