النفس، وزجرًا للمعتدين؛ إذ لو لم يقتل القتل بالمثل لتذرع الناس بالقتل بالمثقل فرارًا من العقوبة.
٤- تقتل الجماعة بالواحد؛ إذ لو تُركوا لما اعتبروا ولانصرفوا إلى القتل الجماعي دون الفردي فرارًا من القصاص.
٥- المخدرات والمُفَتِّرات محرمة؛ لأنها مثل المسكرت في ذهاب العقل وضياع المال وفساد الأخلاق.
٦- الغضب يمنع القاضي من القضاء والحكم على المتخاصمين؛ لقول صلى الله عليه وسلم:"لا يقضي القاضي وهو غضبان" ١. ويلحق به الجوع الشديد، ومدافعة الأخبثين؛ مراعاة لمصلحة حفظ حقوق المتقاضين، ونفي الظلم عنهم، والتأكد من أدلتهم وأجوابتهم.
٧- البيع على اليبع محرم، وكذلك الخطبة على الخطبة، ويلحق بهما الإيجار على الإيجار، والحكمة هي من التنافر والاختصام والتباغض والتقاطع بين الناس.
٨- العمارت المؤجرة للسكن تقاس بالأراضي الزراعية في وجوب الزكاة، والمصلحة هي تحقيق العدل بين أصحاب الثروات المختلفة؛ إذ لا يليق أن يؤُمر بالزكاة صاحب الأرض الزراعية، ويترك صاحب العمارات الشاهقة التي تُدخل لصاحبها أضعاف ما تُدخله الأرض الزراعية.
والأمثلة على ذلك كثيرة، ونُذكّر بأن الاجتهاد في ضوء المقاصد الشرعية ينبغي أن لا يصادم الأدلة والقواعد والضوابط الشرعية المعتبرة، بناء عى ما ذكرنا من أن المقاصد تابعة للشرع وليست مستقلة عنه.