للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم إن الأوصاف الثابتة منها ما هو مقبول ومعتبر، ومنها ما هو مردود وملغي، ومنها ما هو مرسل ومسكوت عنه ينبغي أن يُنظر في حُكمه وحجته لكي يحكم عليه بالقبول أو بالرد والإلغاء.

فما كان مقبولا سُمِّي وصفًا معتبرًا يجب أن يترتب عليه حكمه الشرعي، وينبغي أن تعتبر مقاصد المبنية عليه.

وما كان ملغيًا ومردودًا وجب تركه واجتنابه، وترك مقاصده، ومصالحه التي تسمى بالمقاصد الملغاة والمردودة، أو المصالح الملغاة والوهمية والمرجوة والمغلوبة.

وما كان مرسلًا أو مسكوتا عنه١ يُنظر فيه ليلحق بالمقبول والمعتبر إذا كان ملائمًا للشرع وموافقًا له، أو يلحق بالمردود والملغي؛ إذ كان معارضًا للشرع ومناقضًا له.

الخلاصة:

الخلاصة من كل ما ذكرنه أن مباحث المقاصد كانت مبثوثة في كتب الأصول والفروع وغيرها، ولم تكن لتفرد بالتأليف في مؤلفات خاصة بها، على غرار ما جاء في كتب المتأخرين، ولا سيما مع الإمام الشاطبي الذي أفرد المقاصد بتأليف كبير خاص ومستقل ومفصل، ولم يُسبق فيه من قبل غيره من كبار العلماء والأصوليين.


١ والمصلحة المترتبة عليه تعرف بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح أو الاسترسال أو الاستصلاح المرسل أو الاستدلال، انظر: مبحث المناسبة في مسائل التعليل، ومبحث ومصاد التشريع المختلف في الاحتجاج بها في كتب أصول الفقه.

<<  <   >  >>