للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد يكون اللفظ عاما، والسبب خاص (١) ومنه {إِنِ ارْتَبْتُمْ} (٢) .


(١) فإذا عرف السبب قصر التخصيص، على ما عدا صورته لأن صورة السبب قطعي، وإخراجها بالاجتهاد، حكى القاضي وغيره: الإجماع على منعه، وقال الشيخ: والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا ونهيا، فهي متناولة لذلك الشخص، ولغيره ممن كان بمنزلته، لم يقصدوا أن حكم الآية مختص به دون غيره فإن هذا لا يقوله مسلم عاقل، على الإطلاق ولم يقل أحد من علماء المسلمين، إن عمومات الكتاب والسنة، يختص بالشخص المعين.
... وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة، أنه سبب النزول ويراد به تارة: أن هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما يقال عنى بهذه الآية كذا وقول أحدهم: نزلت في كذا، لا ينافي قول الآخر: نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولها.
(٢) أي: ومن اللفظ العام، وسببه خاص قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فإن من الناس من قال: الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، ووضح ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية في
سورة البقرة، في عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار فنزلت هذه الآية، وعلم أنها خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، وارتاب هل عليهن عدة أو لا فمعنى {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن.

<<  <   >  >>