... وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة، أنه سبب النزول ويراد به تارة: أن هذا داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما يقال عنى بهذه الآية كذا وقول أحدهم: نزلت في كذا، لا ينافي قول الآخر: نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولها. (٢) أي: ومن اللفظ العام، وسببه خاص قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فإن من الناس من قال: الآيسة لا عدة عليها إذا لم ترتب، ووضح ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية في سورة البقرة، في عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار فنزلت هذه الآية، وعلم أنها خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، وارتاب هل عليهن عدة أو لا فمعنى {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن.