للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط الإرث]

الشرط لغة: العلامة؛ لأنه علامة على المشروط، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} ١ أي: علاماتها، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

فالأول: احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

والثاني: احتراز من السبب ومن المانع أيضا؛ أما السبب فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته, وأما المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم.

يشترط للإرث شروط ثلاثة:

١- موت المورث حقيقة بأن يشاهد كذلك, أو تقوم البينة على موته -أو حكما- ويتصور الموت الحكمي في المفقود. فإن القاضي إذا حكم بفقده بناء على قرائن الأحوال لا بناء على البينة, فماله يقسم بين ورثته الأحياء وقت الحكم بموته فقط. وأما الذين ماتوا قبل الحكم فلا يرثونه؛ لأنه معتبر حيا وقت موتهم.

٢- أن تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا، فلا يرث المفقود أحد من ورثته قبل الحكم بموته؛ لأنه لا يعلم حياته يقينا وقت موته.

وتقدر حياة الجنين في بطن أمه, فيوقف له ما يستحق على فرض حياته، فإن ظهر حيا أخذه، وإلا فلا شيء له، وسيأتي شرح ذلك عند الكلام على توريث الحمل.

٣- ألا يوجد مانع من موانع الإرث.


١ سورة محمد الآية ١٨.

<<  <   >  >>