قد يجتمع للوارث الواحد قرابتان للميت من جهتين مختلفتين, وميراثه يتعدد بسبب تعدد القرابتين.
فمن أدلى إلى الميت بقرابتين, كل واحدة منهما هي بانفرادها سبب من أسباب الإرث؛ فإما أن تكون إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر أو لا تكون إحدى القرابتين محجوبة.
فإذا كانت إحدى القرابتين غير محجوبة بالأخرى ولا بحاجب آخر, فإن صاحب القرابتين يرث بهما جميعا.
وإن كانت إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر, فإنه يرث بالقرابة التي لم تحجب فقط.
فمن مات وترك ابني عمه لأبيه وأمه، وأحدهما أخوه لأمه، فإن صاحب القرابتين يستحق الميراث بهما معا، فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضا بقرابة الأم، والباقي بينه وبين ابن عمه تعصيبا مناصفة بينهما؛ لأن إحدى جهتي القرابة له لم تحجب بالأخرى ولا بحاجب آخر, فورث بالجهتين معا, وهذا مذهب علي وزيد -رضي الله عنهما- وبه أخذ الأحناف.